1987sunnah.com 11:267
حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، حدثنا ابن جريج، ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد، حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sunan Abi Dawud, vol. 2, p. 204, no. 1987. Not yet checked against the printed edition.