2802sunnah.com 16:15
حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» قال أبو داود: «ليس لها مخ»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sunan Abi Dawud, vol. 3, p. 97, no. 2802. Not yet checked against the printed edition.