حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، قال: سمعت رجلا من مزينة، يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخذوا بالتجبيه، يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار، وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث، فقال فيه: قال: «ولم يكونوا من أهل دينه، فيحكم بينهم، فخير في ذلك»، قال: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sunan Abi Dawud, vol. 4, p. 156, no. 4451. Not yet checked against the printed edition.