2191sunnah.com 34:138

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى: وأنا غلام إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت، قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة، قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Sahih al-Bukhari, vol. 3, p. 76, no. 2191. Not yet checked against the printed edition.

← 21902192 →