2416sunnah.com 44:7
حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة»، قلت: لا، قال: فقال لليهودي: «احلف»، قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sahih al-Bukhari, vol. 3, p. 121, no. 2416. Not yet checked against the printed edition.