حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعوني، فأعتقيني قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - أو بلغه - فقال: «ما شأن بريرة؟»، فقال: «اشتريها، فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا»، قالت: فاشتريتها، فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب، والحسن، وعطاء: «إن بدا بالطلاق، أو أخر فهو أحق بشرطه»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sahih al-Bukhari, vol. 3, p. 191, no. 2726. Not yet checked against the printed edition.