6949sunnah.com 89:10
وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: «أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها» قال الزهري: " في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sahih al-Bukhari, vol. 9, p. 21, no. 6949. Not yet checked against the printed edition.