Project Hadith
6976sunnah.com 90:23

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما «جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» وقال بعض الناس: " الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك "

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Sahih al-Bukhari, vol. 9, p. 27, no. 6976. Not yet checked against the printed edition.

← 69756977 →