2533sunnah.com 20:1
حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sunan Ibn Majah, vol. 2, p. 846, no. 2533. Not yet checked against the printed edition.