16.4sunnah.com 16:4

وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: " إذا ماتت المرأة، وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال مالك: «وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد، إلا نساء، يممنه أيضا» قال مالك: «وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف. وليس لذلك صفة معلومة. ولكن يغسل فيطهر»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 1, p. 222, no. 16.4. Not yet checked against the printed edition.

← 16.316.5 →