17.11sunnah.com 17:13
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم «لا يخرج من حليهن الزكاة» قال مالك: «من كان عنده تبر، أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك، فليس فيه زكاة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه. فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. فليس على أهله فيه زكاة» قال مالك: " ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 1, p. 250, no. 17.11. Not yet checked against the printed edition.