2.108sunnah.com 2:108
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت، أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة» قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 1, p. 61, no. 2.108. Not yet checked against the printed edition.