Project Hadith
20.159sunnah.com 20:171

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: {ما استيسر من الهدي} «شاة» قال مالك: " وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95] بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة. وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة. فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة. فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين "

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 1, p. 385, no. 20.159. Not yet checked against the printed edition.

← 20.15820.160 →