20.164sunnah.com 20:175
وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد بدنة بدنة» وسئل مالك: عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة. هل ينحره إذا حل؟ أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل «يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته» قال مالك: " والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 1, p. 387, no. 20.164. Not yet checked against the printed edition.