Project Hadith
20.195sunnah.com 20:207

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة» قال مالك: «والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر. وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر. ولكنها قصرت من أجل السفر» قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه «لا يجمع في شيء من تلك الأيام»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 1, p. 400, no. 20.195. Not yet checked against the printed edition.

← 20.19420.196 →