20.234sunnah.com 20:245
قال مالك: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة» قال مالك: «أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة، غرة، عبد أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم، فإنه صيد يودى كما يودى الصيد. إذا قتله المحرم. وكل شيء فدي، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير. فهما، بمنزلة واحدة سواء»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 1, p. 415, no. 20.234. Not yet checked against the printed edition.