25.12sunnah.com 25:12
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم «عما لفظ البحر»؟ فقال: «ليس به بأس»، وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة، فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني، ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما، فقالا: «لا بأس به» فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 494, no. 25.12. Not yet checked against the printed edition.