26.7sunnah.com 26:7
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان: «يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة» قال مالك: " الأمر عندنا في العقيقة أن: من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده، فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 501, no. 26.7. Not yet checked against the printed edition.