Project Hadith
28.11sunnah.com 28:11

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله: أن «كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء، أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته» قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، «إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح» قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له «إن الصداق على أبيه، إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه» قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق «إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه» قال مالك: " وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فهن النساء اللاتي قد دخل بهن {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته "، قال مالك: «وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا» قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه «لا صداق لها» قال مالك: «لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 527, no. 28.11. Not yet checked against the printed edition.

← 28.1028.12 →