28.19sunnah.com 28:20
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة، ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها، قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: «لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها» قال مالك: في المحلل إنه «لا يقيم على نكاحه ذلك، حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 531, no. 28.19. Not yet checked against the printed edition.