Project Hadith
28.32sunnah.com 28:34

وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها، وقد كان طلقها واحدة، فقال: «تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره» قال مالك: في الرجل ينكح الأمة فتلد منه، ثم يبتاعها إنها «لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها»، قال مالك: «وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 537, no. 28.32. Not yet checked against the printed edition.

← 28.3128.33 →