28.35sunnah.com 28:37
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها إنها «لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة أو ما أشبه ذلك يزوجها عبده أو غير عبده»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 539, no. 28.35. Not yet checked against the printed edition.