Project Hadith
29.16sunnah.com 29:17

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد بذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا: «ليس ذلك بطلاق» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فلم تفارقه، وقرت عنده فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا، فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 555, no. 29.16. Not yet checked against the printed edition.

← 29.1529.17 →