29.18sunnah.com 29:20
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها «إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 556, no. 29.18. Not yet checked against the printed edition.