Project Hadith
29.22sunnah.com 29:25

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: «في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة، إنه» ليس عليه إلا كفارة واحدة وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك: " وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] قال مالك: " في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا " قال مالك: «ومن تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها، حتى يكفر، وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: " والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك: «وليس على النساء ظهار» قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى (والذين يظاهرون) من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال: «سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها، وإصابتها فلا كفارة عليه» قال مالك: «فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها، حتى يكفر كفارة المتظاهر» قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته، إنه «إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها» قال مالك: «لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 559, no. 29.22. Not yet checked against the printed edition.

← 29.2129.23 →