Project Hadith
29.39sunnah.com 29:43

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أنه أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: " الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، أنها تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 570, no. 29.39. Not yet checked against the printed edition.

← 29.3829.40 →