29.77sunnah.com 29:85
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها» قال مالك: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 586, no. 29.77. Not yet checked against the printed edition.