29.80sunnah.com 29:88
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 586, no. 29.80. Not yet checked against the printed edition.