Project Hadith
29.94sunnah.com 29:105

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب مثل ذلك قال مالك: «في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة» قال مالك: «وهذا الأمر عندنا»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 593, no. 29.94. Not yet checked against the printed edition.

← 29.9329.95 →