31.19sunnah.com 31:20
وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت «تبيع ثمارها وتستثني منها» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه، وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك» قال مالك: «فأما الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه، وأمسكه لم يبعه، وباع من حائطه ما سوى ذلك»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 622, no. 31.19. Not yet checked against the printed edition.