Project Hadith
31.37sunnah.com 31:38

Text 1 of 2 under this number

وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «لا ربا إلا في ذهب أو في فضة، أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 633, no. 31.37. Not yet checked against the printed edition.

Text 2 of 2 under this number

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض» قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير المعدودة، فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا، حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر حين يترك عده، ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس " قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق، نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا "

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 633, no. 31.37. Not yet checked against the printed edition.

← 31.3631.38 →