31.6sunnah.com 31:6
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء» قال مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها، ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها، فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط، لم يصلح. وكان بيعا مكروها "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 616, no. 31.6. Not yet checked against the printed edition.