31.63sunnah.com 31:65
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال " قال مالك: «لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا» قال مالك: «وإنما كره ذلك، لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كره ذلك، ولا بأس به، إذا كان مضمونا موصوفا»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 654, no. 31.63. Not yet checked against the printed edition.