وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل: «اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه» قال مالك: «في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل» قال مالك: «في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه، لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة» قال مالك: " في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة، فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 663, no. 31.74. Not yet checked against the printed edition.