Project Hadith
36.42sunnah.com 36:58

حدثني مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب. بزيادة أو نقصان. فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها، يوم قبضها»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 754, no. 36.42. Not yet checked against the printed edition.

← 36.4136.43 →