36.9sunnah.com 36:13
قال يحيى: قال مالك، عن هشام بن عروة، أن عبد الله بن الزبير كان «يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك. إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا. أو يخببوا أو يعلموا. فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم. قبل أن يتفرقوا "
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 726, no. 36.9. Not yet checked against the printed edition.