38.2
قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه. " فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. ولا يحمل عليه شيئا من الرق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد» قال مالك: «فهو، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته. ولا يخلطها بشيء من الرق»
No English translation in the data for this text.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 773, no. 38.2. Not yet checked against the printed edition.