Project Hadith
41.27sunnah.com 41:29

وحدثني عن مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا. قد سرق قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع «أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده». قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع " أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده « وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، كانوا يقولون» إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع «قال مالك» وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع "

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 833, no. 41.27. Not yet checked against the printed edition.

← 41.2641.28 →