Project Hadith
43.4sunnah.com 43:6

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، أن رجلا، من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها، فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: «أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟» فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: «أتحلفون أنتم؟» فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين « قال مالك» وليس العمل على هذا " وحدثني عن مالك، أن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كانوا يقولون «دية الخطإ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ، ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم، وإن قتل الصبي، لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ، كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية ". قال مالك: «ومن قتل خطأ، فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفا عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفا عنه وأوصى به»

The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.

Muwatta Malik, vol. 2, p. 851, no. 43.4. Not yet checked against the printed edition.

← 43.343.5 →