وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة»، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل ومثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان» وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه كان يقول: «الغرة تقوم خمسين دينارا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم» قال مالك: «فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون دينارا، أو ستمائة درهم». قال مالك: «ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتا». قال مالك: «وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا، ثم مات أن فيه الدية كاملة». قال مالك: «ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه». قال مالك: «وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها، وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية»، وحدثني يحيى سئل مالك، عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح؟ فقال: «أرى أن فيه عشر دية أمه»
No English translation in the data for this text.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 855, no. 43.6. Not yet checked against the printed edition.