وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، ح، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هل لك بينة؟» فقلت: لا، قال: «فيمينه»، قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «شاهداك أو يمينه» وحدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة، يقول: سمعت ابن مسعود، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 1, p. 122, no. 138. Not yet checked against the printed edition.