وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»، وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن نافع، بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وابن دينار، وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 2, p. 1126, no. 1490. Not yet checked against the printed edition.