وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة»، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»، وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعا، عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق، وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر: الربا، وحدثناه عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم»
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 3, p. 1168, no. 1540. Not yet checked against the printed edition.