Project Hadith
1657

حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه» وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فراس، قال: سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، أن ابن عمر، دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا، قال: فأنت عتيق، قال: ثم أخذ شيئا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان، عن فراس، بإسناد شعبة، وأبي عوانة، أما حديث ابن مهدي، فذكر فيه «حدا لم يأته»، وفي حديث وكيع: «من لطم عبده»، ولم يذكر الحد

No English translation in the data for this text.

Sahih Muslim, vol. 3, p. 1278, no. 1657. Not yet checked against the printed edition.

← 16561658 →