Project Hadith
1685

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم، وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن

No English translation in the data for this text.

Sahih Muslim, vol. 3, p. 1313, no. 1685. Not yet checked against the printed edition.

← 16841686 →