حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يخطب، يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: «يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير»، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب، قال: ورفع زهير إصبعيه، حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كلاهما عن جرير، واللفظ لإسحاق، أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا»، وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه، حدثنا أبو عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد - أو بالشام -: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين»، قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام، وحدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول أبي عثمان حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو غسان المسمعي، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب، خطب بالجابية، فقال: «نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع»، وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 3, p. 1635, no. 2069. Not yet checked against the printed edition.