حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل ابن علية، جميعا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» زاد يحيى، في حديثه عن ابن علية، فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا «فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال: أن يوروا نارا وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، قالا: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 1, p. 286, no. 378. Not yet checked against the printed edition.