Text 1 of 2 under this number
حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: قالت أم عطية: «كنا» ننهى عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا " وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 2, p. 646, no. 938. Not yet checked against the printed edition.
Text 2 of 2 under this number
وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار» وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار»
No English translation in the data for this text.
Sahih Muslim, vol. 2, p. 1126, no. 938. Not yet checked against the printed edition.