288sunnah.com 1:289
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابث، عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: " {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222]، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع "0
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sunan al-Nasa'i, vol. 1, p. 152, no. 288. Not yet checked against the printed edition.