3681sunnah.com 31:10
أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري: أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟» قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور»0
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Sunan al-Nasa'i, vol. 6, p. 258, no. 3681. Not yet checked against the printed edition.